Case law
ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الاعلى عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009
ملف إداري رقم: 190/4/1/2008
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.