Jurisprudencia
ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الاعلى عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009
ملف إداري رقم: 190/4/1/2008
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.