Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الاعلى عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009
ملف إداري رقم: 190/4/1/2008

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.