Jurisprudence
ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الاعلى عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009
ملف إداري رقم: 190/4/1/2008
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.