المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.

المادة شرعي
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض الفرنسية
تاريخ القرار 04-11-2009
رقم الملف 540-20-08
المرجع قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.