Legal Library
Case law

إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.

Fieldشرعي
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 04/11/2009
ملف عدد: 540/20/08

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.