Case law
إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.
Field
شرعي
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض الفرنسية
Decision date
04-11-2009
Case No.
540-20-08
Reference
قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.