Jurisprudencia
إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.
Áreaشرعي
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 04/11/2009
ملف عدد: 540/20/08
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.