Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.

Materia شرعي
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض الفرنسية
Fecha de decisión 04-11-2009
N.º de expediente 540-20-08
Referencia قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.