Jurisprudencia
إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.
Materia
شرعي
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض الفرنسية
Fecha de decisión
04-11-2009
N.º de expediente
540-20-08
Referencia
قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.