Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.

Domaine شرعي
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض الفرنسية
Date de décision 04-11-2009
N° de dossier 540-20-08
Référence قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.