Jurisprudence
إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.
Domaine
شرعي
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض الفرنسية
Date de décision
04-11-2009
N° de dossier
540-20-08
Référence
قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : 04-11-2009 ملف عدد 540-20-08.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.