Jurisprudence
إن الحكم القاضي بالطلاق بين زوجين مغربيين قاطنين بفرنسا، وفقا لمقتضيات قانون مدونة الأسرة الجديد المغربي، مخالف لمبدأ المساواة بين الأزواج المنصوص عليه في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وهو بذلك مخالف للنظام العام الدولي.
Domaineشرعي
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ: 04/11/2009
ملف عدد: 540/20/08
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.