الاجتهاد القضائي
- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج تجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.
المادة
الاتصال السمعي البصري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
رقم القرار
19
تاريخ القرار
11-06-2015
الصفحة
86
المرجع
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 19 المؤرخ في : 11-06-2015.