الاجتهاد القضائي
- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.
المجالالاتصال السمعي البصري
الصفحة86
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 86
المرجع
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 19.15 صادر في 23 شعبان 1436 (11 يونيو2015)