Legal Library
Case law

- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.

Fieldالاتصال السمعي البصري
Page86
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 86

Reference

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 19.15 صادر في 23 شعبان 1436 (11 يونيو2015)

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.