Case law
- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج تجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.
Field
الاتصال السمعي البصري
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
Decision No.
19
Decision date
11-06-2015
Page
86
Reference
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 19 المؤرخ في : 11-06-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.