Jurisprudencia
- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.
Áreaالاتصال السمعي البصري
Página86
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 86
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 19.15 صادر في 23 شعبان 1436 (11 يونيو2015)
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.