Jurisprudence
- تنويه أحد القناصين بخدمة شركة للقنص، بشكل واضح، وفي جزء كبير في التلفزة، يشكل رسما خاصا للشركة ويعد إشهارا، لأنه موجه الى الجمهور لاجتذاب اهتمامه، إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة أو القيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.
- يمنع على شركات الاتصال السمعي البصري بث خطابات اشهارية خلال النشرات الاخبارية الاذاعية والتلفزة.
Domaineالاتصال السمعي البصري
Page86
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 86
Référence
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 19.15 صادر في 23 شعبان 1436 (11 يونيو2015)
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.