المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

المجالالاتصال السمعي البصري
الصفحة89
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 89

المرجع

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23.15 صادر في 15 من رمضان 1436 (2 يوليوز2015)