المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

المادة الاتصال السمعي البصري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
رقم القرار 23
تاريخ القرار 02-07-2015
الصفحة 89
المرجع قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.