Legal Library
Case law

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

Fieldالاتصال السمعي البصري
Page89
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 89

Reference

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23.15 صادر في 15 من رمضان 1436 (2 يوليوز2015)

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.