Case law
- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.
Field
الاتصال السمعي البصري
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
Decision No.
23
Decision date
02-07-2015
Page
89
Reference
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.