Legal Library
Case law

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

Field الاتصال السمعي البصري
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
Decision No. 23
Decision date 02-07-2015
Page 89
Reference قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.