Jurisprudencia
- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.
Áreaالاتصال السمعي البصري
Página89
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 89
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23.15 صادر في 15 من رمضان 1436 (2 يوليوز2015)
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.