Jurisprudencia
- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.
Materia
الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión
23
Fecha de decisión
02-07-2015
Página
89
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.