Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

Materia الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión 23
Fecha de decisión 02-07-2015
Página 89
Referencia قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.