Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

Domaine الاتصال السمعي البصري
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N° de décision 23
Date de décision 02-07-2015
Page 89
Référence قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.