Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.

Domaineالاتصال السمعي البصري
Page89
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 89

Référence

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 23.15 صادر في 15 من رمضان 1436 (2 يوليوز2015)

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.