Jurisprudence
- لا يختص المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الشكاية المقدمة إليه من طرف رئيس الحكومة، بشأن من تضمنته سهرة في مهرجان موازين من مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين.
- يختص المجلس في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة، ويكون إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس الوزاري.
Domaine
الاتصال السمعي البصري
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N° de décision
23
Date de décision
02-07-2015
Page
89
Référence
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 23 المؤرخ في : 02-07-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.