المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

المجالالاتصال السمعي البصري
الصفحة92
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 92

المرجع

قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-27 صادر في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز2015)