Case law
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Field
الاتصال السمعي البصري
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
Decision No.
15-27
Decision date
10-07-2015
Page
92
Reference
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.