Case law
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Fieldالاتصال السمعي البصري
Page92
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 92
Reference
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-27 صادر في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز2015)
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.