Jurisprudencia
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Áreaالاتصال السمعي البصري
Página92
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 92
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-27 صادر في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز2015)
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.