Jurisprudencia
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Materia
الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión
15-27
Fecha de decisión
10-07-2015
Página
92
Referencia
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.