Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

Materia الاتصال السمعي البصري
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N.º de decisión 15-27
Fecha de decisión 10-07-2015
Página 92
Referencia قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.