Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.

Domaine الاتصال السمعي البصري
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N° de décision 15-27
Date de décision 10-07-2015
Page 92
Référence قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.