Jurisprudence
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Domaine
الاتصال السمعي البصري
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
N° de décision
15-27
Date de décision
10-07-2015
Page
92
Référence
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدد 15-27 المؤرخ في : 10-07-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.