Jurisprudence
- عدم تدخل منشط احد البرامج التلفزية في الحديث عن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السيد "عيسى حياتو" بمناسبة قرار المنظمة القاضي بفرض عقوبات ضد المغرب، واستعمال عبارات مهينة ومحرضة على الجريمة والحث على العنف والتمييز العنصري ضده، ولو كان ذلك في سياق هزلي يجعل المتعهد لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية ويعرضه للمساءلة.
Domaineالاتصال السمعي البصري
Page92
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 92
Référence
قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 15-27 صادر في 23 رمضان 1436 (10 يوليوز2015)
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.