المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

المجالمدني
الصفحة98
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 98

المرجع

قرار محكمة النقض عدد8/87 ملف مدني رقم 5082/1/8/2013 بتاريخ 04/03/2014