الاجتهاد القضائي
- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
8/87
تاريخ القرار
04-03-2014
الفرع
مدني
رقم الملف
5082-1-8-2013
الصفحة
98
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 8/87 المؤرخ في : 04-03-2014 ملف مدني عدد 5082-1-8-2013.