Case law
- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.
Fieldمدني
Page98
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 98
Reference
قرار محكمة النقض عدد8/87 ملف مدني رقم 5082/1/8/2013 بتاريخ 04/03/2014
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.