Case law
- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
8/87
Decision date
04-03-2014
Branch
Civil
Case No.
5082-1-8-2013
Page
98
Reference
قرار محكمة النقض عدد 8/87 المؤرخ في : 04-03-2014 ملف مدني عدد 5082-1-8-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.