Legal Library
Case law

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 8/87
Decision date 04-03-2014
Branch Civil
Case No. 5082-1-8-2013
Page 98
Reference قرار محكمة النقض عدد 8/87 المؤرخ في : 04-03-2014 ملف مدني عدد 5082-1-8-2013.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.