Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

Áreaمدني
Página98
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 98

Referencia

قرار محكمة النقض عدد8/87 ملف مدني رقم 5082/1/8/2013 بتاريخ 04/03/2014

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.