Jurisprudence
- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
8/87
Date de décision
04-03-2014
Branche
Civil
N° de dossier
5082-1-8-2013
Page
98
Référence
قرار محكمة النقض عدد 8/87 المؤرخ في : 04-03-2014 ملف مدني عدد 5082-1-8-2013.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.