Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الابطال لا بد من تقريره بالتراضي أو بالتقاضي، فإن لم يتم الاتفاق على إبطال العقد، فهو لا يبطل حتى ولو ادعى احدهما أنه كان قاصرا عند إبرام رسم المخارجة.

Domaineمدني
Page98
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 98

Référence

قرار محكمة النقض عدد8/87 ملف مدني رقم 5082/1/8/2013 بتاريخ 04/03/2014

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.