الاجتهاد القضائي
- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5/563
تاريخ القرار
23-09-2014
رقم الملف
974-1-5-2014
الصفحة
102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5/563 المؤرخ في : 23-09-2014 ملف عدد 974-1-5-2014.