الاجتهاد القضائي
- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.
المجالمدني
الصفحة102
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5/563، ملف رقم :974/1/5/2014، بتاريخ 23/09/2014