Case law
- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.
Fieldمدني
Page102
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 102
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5/563، ملف رقم :974/1/5/2014، بتاريخ 23/09/2014
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.