Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5/563
Fecha de decisión 23-09-2014
N.º de expediente 974-1-5-2014
Página 102
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5/563 المؤرخ في : 23-09-2014 ملف عدد 974-1-5-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.