Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.

Áreaمدني
Página102
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 102

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 5/563، ملف رقم :974/1/5/2014، بتاريخ 23/09/2014

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.