Jurisprudence
- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.
Domaineمدني
Page102
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 102
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5/563، ملف رقم :974/1/5/2014، بتاريخ 23/09/2014
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.