Jurisprudence
- يقوم المؤمن مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين، متى ثبتت مسؤولية هذا الأخير.
- المؤمن يقوم بالدفاع عن المؤمن له ويمارس طرق الطعن نيابة عنه، لأنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة.
- الطعن بالنقض الذي تقدمت به شركة التأمين في مواجهة مؤمنها، والحال أنه تجمع بينهما مصلحة مشتركة ولا تعارض بين مصالحهما يكون غير مقبول.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5/563
Date de décision
23-09-2014
N° de dossier
974-1-5-2014
Page
102
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5/563 المؤرخ في : 23-09-2014 ملف عدد 974-1-5-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.