الاجتهاد القضائي
- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.
المجالمدني
الصفحة104
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 104
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 695/5، ملف رقم 1993/1/5/2014، بتاريخ 11/11/2014