Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

Áreaمدني
Página104
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 104

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 695/5، ملف رقم 1993/1/5/2014، بتاريخ 11/11/2014

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.