Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 695/5
Fecha de decisión 11-11-2014
Rama Civil
N.º de expediente 1993-1-5-2014
Página 104
Referencia قرار محكمة النقض عدد 695/5 المؤرخ في : 11-11-2014 ملف مدني عدد 1993-1-5-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.