Jurisprudencia
- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
695/5
Fecha de decisión
11-11-2014
Rama
Civil
N.º de expediente
1993-1-5-2014
Página
104
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 695/5 المؤرخ في : 11-11-2014 ملف مدني عدد 1993-1-5-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.