Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

Domaineمدني
Page104
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 104

Référence

قرار محكمة النقض عدد 695/5، ملف رقم 1993/1/5/2014، بتاريخ 11/11/2014

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.