Jurisprudence
- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
695/5
Date de décision
11-11-2014
Branche
Civil
N° de dossier
1993-1-5-2014
Page
104
Référence
قرار محكمة النقض عدد 695/5 المؤرخ في : 11-11-2014 ملف مدني عدد 1993-1-5-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.