Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- الشاحنة التي تصدم عدة تلاميذ، البعض منهم توفي، والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعل شيء أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء المتسبب في الضرر.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 695/5
Date de décision 11-11-2014
Branche Civil
N° de dossier 1993-1-5-2014
Page 104
Référence قرار محكمة النقض عدد 695/5 المؤرخ في : 11-11-2014 ملف مدني عدد 1993-1-5-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.