الاجتهاد القضائي
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
المجالشرعي
الصفحة107
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 123/1، ملف شرعي رقم 439/2/1/2014، بتاريخ 3/3/2015- 17/3/2015