الاجتهاد القضائي
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
المادة
شرعي
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
123/1
تاريخ القرار
03-03-2015
الفرع
شرعي
رقم الملف
439-2-1-2014
الصفحة
107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.