Case law
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
Fieldشرعي
Page107
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 107
Reference
قرار محكمة النقض عدد 123/1، ملف شرعي رقم 439/2/1/2014، بتاريخ 3/3/2015- 17/3/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.