Case law
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
Field
شرعي
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
123/1
Decision date
03-03-2015
Branch
شرعي
Case No.
439-2-1-2014
Page
107
Reference
قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.