Legal Library
Case law

- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

Field شرعي
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 123/1
Decision date 03-03-2015
Branch شرعي
Case No. 439-2-1-2014
Page 107
Reference قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.