Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

Áreaشرعي
Página107
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 107

Referencia

قرار محكمة النقض عدد 123/1، ملف شرعي رقم 439/2/1/2014، بتاريخ 3/3/2015- 17/3/2015

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.