Jurisprudencia
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
Materia
شرعي
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
123/1
Fecha de decisión
03-03-2015
Rama
شرعي
N.º de expediente
439-2-1-2014
Página
107
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.