Jurisprudence
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
Domaine
شرعي
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
123/1
Date de décision
03-03-2015
Branche
شرعي
N° de dossier
439-2-1-2014
Page
107
Référence
قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.