Jurisprudence
- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.
Domaineشرعي
Page107
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 149, année 2015, page 107
Référence
قرار محكمة النقض عدد 123/1، ملف شرعي رقم 439/2/1/2014، بتاريخ 3/3/2015- 17/3/2015
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.