Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم موكله خلال الفترة التي يجهل فيها موت موكله أو غير ذلك من الأسباب التي يترتب عنها انقضاء الوكالة، تكون صحيحة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره.

Domaine شرعي
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 123/1
Date de décision 03-03-2015
Branche شرعي
N° de dossier 439-2-1-2014
Page 107
Référence قرار محكمة النقض عدد 123/1 المؤرخ في : 03-03-2015 ملف شرعي عدد 439-2-1-2014.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.