الاجتهاد القضائي
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
506/5
تاريخ القرار
07-07-2015
الفرع
مدني
رقم الملف
427-1-5-2015
الصفحة
111
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.