الاجتهاد القضائي
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
المجالمدني
الصفحة111
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 111
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 506/5، ملف رقم 427/1/5/2015، بتاريخ 7/7/2015