Case law
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
506/5
Decision date
07-07-2015
Branch
Civil
Case No.
427-1-5-2015
Page
111
Reference
قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.