Case law
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
Fieldمدني
Page111
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 111
Reference
قرار محكمة النقض عدد 506/5، ملف رقم 427/1/5/2015، بتاريخ 7/7/2015
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.