Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 506/5
Fecha de decisión 07-07-2015
Rama Civil
N.º de expediente 427-1-5-2015
Página 111
Referencia قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.