Jurisprudencia
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
Áreaمدني
Página111
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 111
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 506/5، ملف رقم 427/1/5/2015، بتاريخ 7/7/2015
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.