Jurisprudence
الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
506/5
Date de décision
07-07-2015
Branche
Civil
N° de dossier
427-1-5-2015
Page
111
Référence
قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.