Bibliothèque juridique
Jurisprudence

الحكم الجنحي في إطار المسؤولية التقصيرية له قوة الشيء المقضي به، إذا توفرت فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع.
- الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الزجري تصبح نهائية باكتساء الحكم الجنحي قوة الشيء المقضي به، ولا يجوز رفع الدعوى لاستكمال التعويض أمام القضاء المدني.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 506/5
Date de décision 07-07-2015
Branche Civil
N° de dossier 427-1-5-2015
Page 111
Référence قرار محكمة النقض عدد 506/5 المؤرخ في : 07-07-2015 ملف مدني عدد 427-1-5-2015.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.