المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2962
تاريخ القرار 21-06-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4155-1-4-2009
الصفحة 135
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.