الاجتهاد القضائي
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2962
تاريخ القرار
21-06-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4155-1-4-2009
الصفحة
135
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.