الاجتهاد القضائي
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
المجالمدني
الصفحة135
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 135
المرجع
القرار عدد 2962 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/4/1/4155