Legal Library
Case law

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل

Fieldمدني
Page135
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 135

Reference

القرار عدد 2962 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/4/1/4155

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.