Case law
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
Fieldمدني
Page135
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 135
Reference
القرار عدد 2962 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/4/1/4155
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.