Case law
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2962
Decision date
21-06-2011
Branch
Civil
Case No.
4155-1-4-2009
Page
135
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.