Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2962
Fecha de decisión 21-06-2011
Rama Civil
N.º de expediente 4155-1-4-2009
Página 135
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.