Jurisprudencia
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2962
Fecha de decisión
21-06-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
4155-1-4-2009
Página
135
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.