Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2962
Date de décision 21-06-2011
Branche Civil
N° de dossier 4155-1-4-2009
Page 135
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.