Jurisprudence
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2962
Date de décision
21-06-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4155-1-4-2009
Page
135
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2962 المؤرخ في : 21-06-2011 ملف مدني عدد 4155-1-4-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.