Jurisprudence
لا يحق لمحكمة الموضوع أن تعتمد على خبرة قامت بتقدير بعض المنشآت والمباني دون الباقي وأفردت لبعض الشركاء على الشياع لنصيبهم من الأرض مقام فوقها المنشآت والأغراس دون تحديد مقدار المدرك الذي يجب دفعه إن كان له محل
Domaineمدني
Page135
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 135
Référence
القرار عدد 2962 المؤرخ في : 2011/06/21 ملف مدني عدد : 2009/4/1/4155
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.