المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 580/2
تاريخ القرار 10-11-2015
الفرع تجاري
رقم الملف 101-3-2-2011
الصفحة 114
المرجع قرار محكمة النقض عدد 580/2 المؤرخ في : 10-11-2015 ملف تجاري عدد 101-3-2-2011.