Legal Library
Case law

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

Field Commercial
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 580/2
Decision date 10-11-2015
Branch Commercial
Case No. 101-3-2-2011
Page 114
Reference قرار محكمة النقض عدد 580/2 المؤرخ في : 10-11-2015 ملف تجاري عدد 101-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.