Jurisprudencia
- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير
Áreaتجاري
Página114
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 114
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 580/2، ملف تجاري رقم 101/3/2/2011، بتاريخ 10/11/2015
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.