Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- التبليغ الحاصل لجميع المستأنفين بواسطة تبليغ واحد يتضمن جميع المدعى عليهم رغم أنهم أطراف متعددون، والمقال تضمنهم بأسمائهم المفصلة، كل على حدة، إذ هذا التبليغ لا يكون مقبولا، إذا كان الأمر بالتبليغ يتضمن أطرافا متعددين مما يجب معه أن يوجه لكل واحد منهم تبليغ خاص.
- إذا كان عقد التسيير الحر عقد امتياز، فإن إبرام اتفاقية بين جمعية شركات التوزيع النفطية والتي تعتبر فيها صاحبه الأصل طرفا تجعل خلف المسير محقا في حلوله محل المسير

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 580/2
Date de décision 10-11-2015
Branche Commercial
N° de dossier 101-3-2-2011
Page 114
Référence قرار محكمة النقض عدد 580/2 المؤرخ في : 10-11-2015 ملف تجاري عدد 101-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.