الاجتهاد القضائي
- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.
المجالتجاري
الصفحة120
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 149، السنة : 2015، الصفحة : 120
المرجع
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011، ملف عدد 5313/2010/4، بتاريخ 03/11/2011