المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
رقم القرار 4601/2011
تاريخ القرار 03-11-2011
رقم الملف 5313-2010-4
الصفحة 120
المرجع قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011 المؤرخ في : 03-11-2011 ملف عدد 5313-2010-4.