Legal Library
Case law

- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.

Fieldتجاري
Page120
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 149, year 2015, page 120

Reference

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011، ملف عدد 5313/2010/4، بتاريخ 03/11/2011

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.