Legal Library
Case law

- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.

Field Commercial
Decision type قرار
Court محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
Decision No. 4601/2011
Decision date 03-11-2011
Case No. 5313-2010-4
Page 120
Reference قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011 المؤرخ في : 03-11-2011 ملف عدد 5313-2010-4.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.