Jurisprudencia
- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N.º de decisión
4601/2011
Fecha de decisión
03-11-2011
N.º de expediente
5313-2010-4
Página
120
Referencia
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011 المؤرخ في : 03-11-2011 ملف عدد 5313-2010-4.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.