Jurisprudencia
- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.
Áreaتجاري
Página120
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 149, año 2015, página 120
Referencia
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011، ملف عدد 5313/2010/4، بتاريخ 03/11/2011
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.