Jurisprudence
- إن المقتضيات القانونية قبل صدور قانون 08.05 تبقى سارية المفعول بصفة انتقالية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- إن مقتضيات الفصول 306 الى 327 من ق.م.م المنسوخة لا تتعلق بالتحكيم الأجنبي، وأن اتفاقات نيويورك هي الواجبة التطبيق.
- إن قاضي التذييل تقتصر سلطته على التأكد من مشروعية الحكم التحكيمي وسلامته من العيوب الاجرائية الظاهرة فقط، ولا يمكنه إعادة مناقشة الدفوع التي سبق إثارتها أمام هيئة التحكيم.
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
N° de décision
4601/2011
Date de décision
03-11-2011
N° de dossier
5313-2010-4
Page
120
Référence
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء عدد 4601/2011 المؤرخ في : 03-11-2011 ملف عدد 5313-2010-4.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.